السيد حسن الطباطبائي

177

كتاب الحج

نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية ، ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضى أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم ، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم ( 1 ) ، بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على